للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحكي عَن مَالك وَأحمد أَنَّهُمَا قَالَا لَا يحل بِحَال

وتنحر الْإِبِل معقولة ويذبح الْبَقر وَالْغنم مُضْطَجِعَة فَإِن ذبح الْإِبِل وَنحر الْبَقر كره وَحل

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا يجوز ذبح الْجمل فَإِن ذبحه لم يحل

فصل وَيجوز الصَّيْد بالجوارح المعلمة كَالْكَلْبِ والفهد والبازي والصقر وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَأحمد لَا يجوز الِاصْطِيَاد بالكلب الْأسود البهيم

وَحكى عَن مُجَاهِد وَابْن عمر أَنه لَا يجوز الِاصْطِيَاد إِلَّا بالكلب

والمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرْسلهُ على الصَّيْد طلبه وَإِذا زَجره انزجر وَإِذا أشلاه استشلى وَإِذا أَخذ الصَّيْد أمْسكهُ عَلَيْهِ وخلى بَينه وَبَينه فَإِذا تكَرر ذَلِك مِنْهُ مرّة بعد مرّة صَار معلما وَلم يقدر أَصْحَابنَا عدد المرات وَإِنَّمَا اعتبروا الْعرف

<<  <  ج: ص:  >  >>