للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأما الذَّكَاة فَلَا يشْتَرط فِيهَا التَّسْمِيَة فِي حَال النسْيَان وَفِي حَال الْعمد رِوَايَتَانِ

وَالْمُسْتَحب أَن يقطع الْحُلْقُوم والمرىء والودجين

فالحلقوم مجْرى النَّفس فِي مقدم الرئة

والمرىء مجْرى الطَّعَام وَالشرَاب وَبِهِمَا تبقى الْحَيَاة

والودجان عرقان فِي جَانِبي الْعُنُق من مُقَدّمَة لَا تفوت الْحَيَاة بفوتهما وَقد يسلان من الْحَيَوَان فَيبقى وَيُقَال لَهما الوريدان وَلَا يعْتَبر قطعهمَا فِي الذَّكَاة

وَقَالَ ابو حنيفَة يعْتَبر قطع الْأَكْثَر من كل وَاحِد مِنْهُمَا

وَقَالَ ابو يُوسُف لَا يحل حَتَّى يقطع أَكْثَرهَا عددا ثَلَاثَة من أَرْبَعَة

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن مَالك أَنه قَالَ لَا يحل حَتَّى يقطع جَمِيع هَذِه الْأَرْبَعَة

وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه يحرم إِذا فعل ذَلِك

فَإِن قطع الْحُلْقُوم وَأكْثر المرىء فَهَل تحصل الذَّكَاة فِيهِ وَجْهَان

أظهرهمَا أَنه لَا يحل

وَالثَّانِي يحل فَإِن ذبحه من قَفاهُ وَبَقِي فِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة عِنْد قطع الْحُلْقُوم وَيعلم ذَلِك بالحركة القوية حل وَإِن بَقِي فِيهِ حَرَكَة مَذْبُوح لم يحل

<<  <  ج: ص:  >  >>