للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذكر فِي مَأْمُوم أدْرك بعض صَلَاة الإِمَام فَلَمَّا قعد مَعَه فِي التَّشَهُّد سمع صَوتا فَظن أَن الإِمَام قد سلم فَقَامَ وَأتم صلَاته فَسلم الإِمَام وَجب عَلَيْهِ أَن يُعِيد مَا فعله وَلَا يعْتد لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ ساه وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو لِأَنَّهُ تَابع الإِمَام وَفِي هَذَا نظر لِأَن قِيَامه بِهَذَا الظَّن يتَضَمَّن مُفَارقَة الإِمَام

فصل إِذا تكَرر مِنْهُ السَّهْو فِي الصَّلَاة

كَفاهُ للْجَمِيع سَجْدَتَانِ

وَحكي عَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ إِذا كَانَ من جنس وَاحِد كَفاهُ للْجَمِيع سَجْدَتَانِ وَإِن كَانَ من جِنْسَيْنِ كالزيادة وَالنُّقْصَان سجد لكل سَهْو سَجْدَتَيْنِ

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن ابْن أبي ليلى أَنه قَالَ يسْجد لكل سَهْو سَجْدَتَيْنِ

فَإِن سجد للسَّهْو ثمَّ سَهَا فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يسْجد قَالَه ابْن الْقَاص

وَقيل لَا يسْجد

فَإِن سَهَا خلف الإِمَام لم يسْجد فَإِن سَهَا الإِمَام لحقه حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>