للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله الثّيّب وَالْبكْر سَوَاء وَهَذَا صَحِيح

وَالْوَاجِب أَن تغسل مَا يظْهر من فرجهَا عِنْد جلوسها وَذَلِكَ دون الْبكارَة

وَحكي عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه قَالَ الثّيّب تغسل بَاطِن فرجهَا فَلَا يَصح أَن تستنجي بِالْحجرِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله

وَذكر فِي الْخُنْثَى الْمُشكل أَنه لَا يجوز أَن تستنجي بِالْحجرِ

قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَعِنْدِي أَن هَذَا يَنْبَنِي على الْوَجْهَيْنِ فِيهِ

إِذا انْفَتح مخرج آخر مَعَ بَقَاء الْمخْرج الْمُعْتَاد فَإِن هَذَا الْفرج الزَّائِد الَّذِي يخرج مِنْهُ بَوْل لَا يكون دون هَذَا الَّذِي انْفَتح وَيخرج مِنْهُ الْخَارِج

فصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامه

وَهُوَ كل جامد طَاهِر منقي لَا حُرْمَة لَهُ لَيْسَ بِجُزْء من حَيَوَان

<<  <  ج: ص:  >  >>