وَقَالَ أَبُو حنيفَة تُؤْخَذ بِالْقيمَةِ
فَإِن كَانَت إبِله مهازيل أَو لياما وفيهَا بنت مَخَاض سَمِينَة كَرِيمَة لم يلْزمه دَفعهَا وَيَشْتَرِي بنت مَخَاض وَلَا يجوز أَن ينْتَقل إِلَى ابْن لبون
وَقيل يجوز لَهُ الِانْتِقَال إِلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ
فَإِن كَانَت عِنْده بنت مَخَاض لَا تجزىء عَن إبِله كالمعيية جَازَ لَهُ الِانْتِقَال إِلَى ابْن لبون
وَذكر القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله أَنه إِذا كَانَت إبِله لياما وَفِيهِمَا بنت مَخَاض كريمه لم يجز لَهُ الِانْتِقَال إِلَى ابْن لبون وَجها وَاحِدًا وَإِن كَانَت الْإِبِل كراما وفيهَا بنت مَخَاض لييمه فَفِي جَوَاز الِانْتِقَال إِلَى ابْن لبون وَجْهَان وَالصَّحِيح الأول
وَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض وَعِنْده ابْن لبون وَبنت لبون فبذل بنت لبون مَعَ أَخذ الْجبرَان لم يجز
وَقيل يجوز وَلَيْسَ بِصَحِيح
[فصل]
وَإِن وجهت عَلَيْهِ سنّ وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده دونهَا بِسنة من سنّ الصَّدَقَة فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ مَعَ شَاتين أَو عشْرين درهما وَإِن كَانَت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute