[فصل]
إِذا أَرَادَ إِخْرَاج الزَّكَاة عَن عرض التِّجَارَة
قَالَ فِي الْأُم يخرج مِمَّا يقوم بِهِ
وَقَالَ فِي الْقَدِيم فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يخرج ربع عشر قِيمَته
وَالثَّانِي ربع عشر الْعرض
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر لَا يخرج إِلَّا الْعين أَو الْوَرق أَو الْعرض
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال
وَالثَّانِي ربع عشر الْعرض وَهُوَ قَول ابو يُوسُف وَمُحَمّد
وَالثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن ابي هُرَيْرَة فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يخرج مِمَّا قوم بِهِ
وَالثَّانِي يخرج الْعرض
وَقَالَ ابو إِسْحَاق فِيهِ قَولَانِ
وَالثَّانِي يُخَيّر بَينهمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute