للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وَمن ملك دون خمس وَعشْرين من الْإِبِل فَالْوَاجِب عَلَيْهِ الْغنم فَإِن أخرج بَعِيرًا أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ قِيمَته دون قيمَة شَاة وَهل يكون جَمِيعه وَاجِبا فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا ان جَمِيعه وَاجِب

وَالثَّانِي أَن الْوَاجِب بِقسْطِهِ من النّصاب وَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي الْمُتَمَتّع وَجب عَلَيْهِ شَاة فَنحر بدنه

أَحدهمَا أَن جَمِيعهَا وَاجِب

وَالثَّانِي أَن سبعها وَاجِب

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر إِلَّا أَنه فِي الْبَدنَة يُجزئهُ أَن يخرج سبع بدنه فَيجوز أَن يُقَال سبعها وَاجِب وَلَا يجوز أَن يخرج فِي الزَّكَاة بعض الْبَعِير مَكَان الشَّاة

حُكيَ القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله وَجها عَن أبي الْعَبَّاس بن سُرَيج أَنه إِذا كَانَ قيمَة الْبَعِير دون قيمَة شَاة لم يجز وَذكر أَنه قيل إِن الشَّافِعِي رَحمَه الله بناه على أصل وَهُوَ أَن الشَّاة فِي خمس من الْإِبِل أصل أَو بدل وَهَذَا فَاسد بل الشَّاة أصل

وَقَالَ دَاوُد وَمَالك لَا يقبل بِغَيْر مَكَان الشَّاة بِحَال

وَلَا يقبل مِنْهُ دون الجدع من الضَّأْن والثنية من الْمعز من غَالب غنم الْبَلَد وَيُخَير بَين الضَّأْن والمعز

<<  <  ج: ص:  >  >>