للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحدهمَا وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي عَامَّة كتبه أَنه لَا يقصر

وَالثَّانِي نَص عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاء أَنه يقصر

فَإِن قدم الْبَلَد وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر لَا يَتَّسِع لفعل رَكْعَة فَهَل يثبت لَهُ حكم المقيمين أم لَا فَإِنَّهُ يَبْنِي على أَن إِدْرَاك هَذَا الْقدر من الْوَقْت هَل يتَعَلَّق بِهِ الْوُجُوب أم لَا فِيهِ قَولَانِ وَهَذَا تَخْرِيج بعيد لِأَن إِدْرَاك حكم المقيمين يَكْفِي فِيهِ إِدْرَاك جُزْء من الْوَقْت

فصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء

بِقدر السّفر وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو ثَوْر وَقَالَ ابو حنيفَة وَالنَّخَعِيّ لَا يجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بِقدر السّفر بِحَال وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ

وَفِي الْجمع فِي السّفر الْقصير قَولَانِ

اظهرهما أَنه لَا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>