وَالثَّانِي يجوز وَهُوَ قَول مَالك
فَإِذا أَرَادَ الْجمع بَينهمَا فِي وَقت الأولى فَلَا بُد من نِيَّة الْجمع
وَقَالَ الْمُزنِيّ رَحمَه الله لَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الْجمع وَإِنَّمَا يعْتَبر قرب الْفَصْل بَينهمَا
وَفِي وَقت نِيَّة الْجمع قَولَانِ
أَحدهمَا تعْتَبر النِّيَّة مَعَ الْإِحْرَام بِالْأولَى
وَالثَّانِي تعْتَبر قبل الْفَرَاغ من الأولى وَيعْتَبر أَن يقدم الأولى على الثَّانِيَة ويوالي بَينهمَا فَإِن فصل بَينهمَا بتنفل لم يَصح الْجمع
وَقَالَ ابو سعيد الْإِصْطَخْرِي لَا يمْنَع ذَلِك صِحَة الْجمع
فَإِن دخل بلد الْإِقَامَة بعد الْفَرَاغ من الثَّانِيَة وَقبل دُخُول وَقتهَا فَهَل تُجزئه فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يُجزئهُ ذكره القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute