الثَّلَاثَة على سَبِيل التَّعْدِيل إِذا قُلْنَا إِنَّه مُخَيّر بَينهمَا ايما شَاءَ وَإِن قُلْنَا إِنَّهَا مرتبَة فبقيمة الْبَدنَة
وَقَالَ ابو الْعَبَّاس بل بِقِيمَة سبع من الْغنم يعدل مَا ينْتَقل إِلَيْهِ وَيعْتَبر قيمتهَا فِي الْغَالِب لَا بِحَالَة الرُّخص وَلَا بِحَالَة الغلاء
فَإِن تصدق بِطَعَام على مَسَاكِين الْحرم فَفِيمَا يُعْطي كل فَقير وَجْهَان
أَحدهمَا مد
وَالثَّانِي أَنه غير مُقَدّر
وَفِي جَوَاز تَقْدِيم كَفَّارَة اللّبْس وَالطّيب على وُجُوبهَا وَجْهَان وَفِي كَفَّارَة الوطىء فِيمَا دون الْفرج وَجْهَان
أَحدهمَا أَنَّهَا تجْرِي مجْرى فديَة الْأَذَى
وَالثَّانِي تجرى مجْرى جَزَاء الصَّيْد وَهل تجب كَفَّارَة أَو كفارتان عَلَيْهِمَا على مَا ذَكرْنَاهُ فِي الصَّوْم
وَإِن وطىء ثمَّ وطىء وَلم يكفر عَن الأول فَهَل يجب بالوطىء الثَّانِي كَفَّارَة ثَانِيَة فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه تجب بِهِ كَفَّارَة ثَانِيَة وَفِي الْكَفَّارَة قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه بَدَنَة
وَالثَّانِي أَنَّهَا شَاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute