للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَتسقط الْجدَّات بِالْأُمِّ)

أعلم أَن الْأُم تحجب كل جدة سَوَاء كَانَت من جِهَتهَا كأمها وَإِن علت أَو من جِهَة الْأَب كَمَا يحجب الْأَب كل من يَرث بالأبوة وَوجه عدم إرثهن مَعَ وجودهَا أَنَّهُنَّ إِنَّمَا يَأْخُذن مَا تَأْخُذهُ فَلَا يرثن مَعَ وجودهَا كالجد مَعَ الْأَب وَالله أعلم قَالَ

(وَيسْقط ولد الْأُم بأَرْبعَة بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد)

لَا يَرث الْأَخ للْأُم مَعَ أَرْبَعَة الْوَلَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَكَذَا ولد الابْن وَالْأَب وَالْجد لِأَن الله تَعَالَى جعل ارثه فِي الْكَلَالَة والكلالة اسْم للْوَرَثَة مِمَّا عدا الْوَالِدين والمولودين وَقيل اسْم للمورث الَّذِي لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد وَقيل الْكَلَالَة اسْم لكليهما وَالله أعلم قَالَ

(وَيسْقط ولد الْأَب بأَرْبعَة بِالْأَبِ وَالِابْن وَابْن الابْن وبالأخ للْأَب وَالأُم)

وَالْأَخ للْأَب يسْقط بِهَذِهِ الْأَرْبَعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا أبقت الْفَرَائِض فَلأولى عصبَة ذكر وَقد فسر الأولى بالأقرب وَلَا شكّ فِي قرب الْأَب وَالِابْن وَابْنه على الْأَخ وَأما تَقْدِيم الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ فلقربه أَيْضا بِزِيَادَة الأمومة وَقد قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَعْيَان بني آدم يتوارثون دون بني العلات وَبَنُو الْأَعْيَان هم الأشقاء لأَنهم من عين وَاحِدَة وَبني العلات هم الْأُخوة من الْأَب لِأَن أم كل وَاحِد لم تعل الْأُخْرَى بلبنها وَبَنُو الأخياف هم الْإِخْوَة للْأُم والأخياف الأخلاط لأَنهم من اخْتِلَاط الرِّجَال وَالله أعلم قَالَ

(وَيسْقط ولد الْأَب وَالأُم بِثَلَاثَة بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب)

لأَنهم أقرب فَدَخَلُوا فِي عُمُوم أولى عصبَة ذكر وَالله أعلم قَالَ

(وَأَرْبَعَة يعصبون أخواتهم الابْن وَابْن الابْن وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب)

لَا يعصب أَخُو الْأُخْت إِلَّا هَذِه الْأَرْبَعَة فَإِنَّهُم يعصبون أخواتهم للذّكر مثل حَظّ الانثيين أما

<<  <   >  >>