وَلَا يبلغ بِهِ أدنى الْحُدُود لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يجلد أحد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد من حُدُود الله وَفِي رِوَايَة من ضرب حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ وَالله أعلم
(فرع) الصلج حرَام فَإِذا استمنى شخص بِيَدِهِ عزّر لِأَنَّهَا مُبَاشرَة مُحرمَة بِغَيْر إيلاج ويفضي إِلَى قطع النَّسْل فَحرم كمباشرة الْأَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج وَقد جَاءَ مَلْعُون من نكح يَده وَالله أعلم