وَضَابِط من يَرث بولاء الْمُعْتق هُوَ كل ذكر يكون عصبَة للْمُعْتق فَإِذا مَاتَ الْعَتِيق بعد موت الْمُعْتق وللمعتق ابْن وَبنت أَو أَب وَأم أَو أَخ وَأُخْت ورث الذّكر فَقَط دون الْإِنَاث وَالله أعلم
(فرع فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الْأُخوة) فَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد من قبل الْأَب أخوة وأخوات من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب لِأَن الْأُخوة من الْأُم يسقطون بِهِ فَتَارَة يكون مَعَهم ذُو فرض وَتارَة لَا يكون فَإِن لم يكن مَعَه صَاحب فرض فَلهُ الأحظ من الْمُقَاسَمَة وَثلث جَمِيع المَال ثمَّ إِن قَاسم كَانَ كأخ وَإِن أَخذ الثُّلُث فالباقي بَين الْأُخوة وَالْأَخَوَات للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقد تستوي لَهُ الْمُقَاسَمَة وَثلث جَمِيع المَال وَقد يكون الثُّلُث خيرا لَهُ وَالضَّابِط فِي ذَلِك أَنه إِن كَانَ مَعَه أقل من مثلَيْهِ فالمقاسمة خير لَهُ وَإِن كَانَ مَعَه مثلاه اسْتَوَت الْمُقَاسَمَة وَثلث المَال وَإِن كَانَ أَكثر من مثلَيْهِ فَالثُّلُث خير لَهُ فهم ثَلَاثَة أَحْوَال
الْحَالة الأولى إِذا كَانَ مَعَه أُخْت أَو أختَان أَو ثَلَاث أَخَوَات أَو أَخ أَو أَخ وَأُخْت فَهِيَ خمس صور
الْحَالة الثَّانِيَة بِأَن يكون أَخَوان أَو أَخ وأختان أَو أَربع أَخَوَات فَهِيَ ثَلَاث صور