للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَضَابِط من يَرث بولاء الْمُعْتق هُوَ كل ذكر يكون عصبَة للْمُعْتق فَإِذا مَاتَ الْعَتِيق بعد موت الْمُعْتق وللمعتق ابْن وَبنت أَو أَب وَأم أَو أَخ وَأُخْت ورث الذّكر فَقَط دون الْإِنَاث وَالله أعلم

(فرع فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الْأُخوة) فَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد من قبل الْأَب أخوة وأخوات من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب لِأَن الْأُخوة من الْأُم يسقطون بِهِ فَتَارَة يكون مَعَهم ذُو فرض وَتارَة لَا يكون فَإِن لم يكن مَعَه صَاحب فرض فَلهُ الأحظ من الْمُقَاسَمَة وَثلث جَمِيع المَال ثمَّ إِن قَاسم كَانَ كأخ وَإِن أَخذ الثُّلُث فالباقي بَين الْأُخوة وَالْأَخَوَات للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقد تستوي لَهُ الْمُقَاسَمَة وَثلث جَمِيع المَال وَقد يكون الثُّلُث خيرا لَهُ وَالضَّابِط فِي ذَلِك أَنه إِن كَانَ مَعَه أقل من مثلَيْهِ فالمقاسمة خير لَهُ وَإِن كَانَ مَعَه مثلاه اسْتَوَت الْمُقَاسَمَة وَثلث المَال وَإِن كَانَ أَكثر من مثلَيْهِ فَالثُّلُث خير لَهُ فهم ثَلَاثَة أَحْوَال

الْحَالة الأولى إِذا كَانَ مَعَه أُخْت أَو أختَان أَو ثَلَاث أَخَوَات أَو أَخ أَو أَخ وَأُخْت فَهِيَ خمس صور

الْحَالة الثَّانِيَة بِأَن يكون أَخَوان أَو أَخ وأختان أَو أَربع أَخَوَات فَهِيَ ثَلَاث صور

الْحَالة الثَّالِثَة بِأَن يكون مَعَ أَزِيد من مثلَيْهِ كثلاث أَخَوَات وَنَحْوه فَهُنَا يَأْخُذ الثُّلُث لِأَنَّهُ الأحظ لِأَن بالمقاسمة ينقص عَنهُ هَذَا إِذا لم يكن مَعَه صَاحب فرض كَمَا ذكرنَا فَإِن كَانَ مَعَه صَاحب فرض وهم سِتَّة يَرِثُونَ مَعَ الْجد والأخوة الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْجدّة وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة فَينْظر إِن لم يبْق بعد الْفُرُوض شَيْء فرض لَهُ السُّدس كَمَا إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة بنتان وَأم وَزوج فيفرض للْجدّ السُّدس وَيُزَاد فِي الْعَوْل وَإِن بَقِي السُّدس فَقَط فيفرض لَهُ السُّدس كبنتين وَأم وَإِن بَقِي دون السُّدس كبنتين وَزوج فيفرض لَهُ السُّدس وتعال الْمَسْأَلَة على هَذِه التقديرات الثَّلَاثَة تسْقط الْأَخَوَات والأخوة وَإِن كَانَ الْبَاقِي أَكثر من السُّدس فللجد خير أُمُور ثَلَاثَة أما مقاسمة الْأُخوة وَالْأَخَوَات أَو ثلث مَا بَقِي أَو سدس جَمِيع المَال وَقد علمت أَن الْجد كَأحد الْأُخوة فَإِذا كَانَ مَعَه إخْوَة أَو أَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب عَادل الْأُخوة لِلْأَبَوَيْنِ والأخوة للْأَب فِي الْقِسْمَة فَإِذا أَخذ الْجد حِصَّته فَإِن كَانَ الْبَاقِي من الْإِخْوَة لِلْأَبَوَيْنِ ذُكُورا فالباقي لَهُم أَو تمحضوا ذُكُورا وَتسقط الْأُخوة للْأَب وَإِن لم يكن فِي الْأُخوة من الْأَبَوَيْنِ عصبَة بل تمحضوا إِنَاثًا فَإِن كن اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدا أخذن الثُّلثَيْنِ فَلَا يبْقى شَيْء فَتسقط الْأُخوة للْأَب وَإِن كَانَت أُخْتا وَاحِدَة أخذت النّصْف فَإِن بَقِي شَيْء فللأخوة للْأَب ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

وَاعْلَم أَن الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس ويفرض للْأُخْت النّصْف أَصْلهَا من سِتَّة وتعول إِلَى تِسْعَة ثمَّ يضم نصيب الْأُخْت إِلَى نصيب الْجد وَيجْعَل بَينهمَا أَثلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ وَلها الثُّلُث لِأَنَّهَا لَا يُمكن أَن تفوز بِالنِّصْفِ لِئَلَّا تفضل عَلَيْهِ فَيضْرب

<<  <   >  >>