للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

آدَمِيّ محقون لِحُرْمَتِهِ فَوَجَبَ فِيهِ الْكَفَّارَة كالخطأ وَقَول الشَّيْخ وعَلى قَاتل النَّفس أَعم من كَونه وَاحِدًا أَو جمَاعَة فَلَو اشْترك جمَاعَة فِي قتل وَاحِد لزم كل وَاحِد مِنْهُم كَفَّارَة لِأَنَّهُ حق مُتَعَلق بِالْقَتْلِ لَا يَتَبَعَّض فَوَجَبَ أَن يكمل فِي حق كل وَاحِد كَالْقصاصِ وَلِأَن فِيهَا معنى الْعِبَادَة وَهِي لَا توزع وَقيل تجب كَفَّارَة لِأَنَّهَا مَال يجب بِالْقَتْلِ فَوَجَبَ أَن لَا تكمل فِي حق كل وَاحِد كالدية وَكَفَّارَة قتل الصَّيْد وَمن قَالَ بِالصَّحِيحِ فرق بِأَن الدِّيَة وَجَزَاء الصَّيْد بدل نفس وَهِي وَاحِدَة وَالْكَفَّارَة لتكفير إِثْم الْقَتْل لَا بَدَلا وَكَذَلِكَ لم تخْتَلف بصغر الْمَقْتُول وَكبره وَلم تجب فِي الْأَطْرَاف وَيصدق على كل مِنْهُم أَنه قَاتل وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة بِنَصّ الْقُرْآن الْعَظِيم على واجدها فاضلة عَن كِفَايَته على الدَّوَام قَالَه الْمَاوَرْدِيّ والبندنيجي فَإِن لم يجدهَا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة فَإِن لم يسْتَطع فَقَوْلَانِ

أَحدهمَا يطعم سِتِّينَ مِسْكينا كل مِسْكين مدا من طَعَام ككفارة الظِّهَار وَلِأَنَّهُ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الظِّهَار فَحمل الْمُطلق عَلَيْهِ هُنَا وَالْأَظْهَر لَا يطعم شَيْئا لِأَن الْإِبْدَال فِي الْكَفَّارَات مَوْقُوف على النَّص دون الْقيَاس وَلَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد إِلَّا فِي الْأَوْصَاف دون الأَصْل كَمَا حمل مُطلق الْيَد فِي التَّيَمُّم على تقييدها بالمرفق فِي الْوضُوء وَلم يحمل ترك الرَّأْس وَالرّجلَيْنِ فِيهِ على ذكرهمَا فِي الْوضُوء فعلى الصَّحِيح لَو مَاتَ قبل الصَّوْم أخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام كفوات صَوْم رَمَضَان

وَاعْلَم أَن القَوْل فِي الرَّقَبَة وَالصِّيَام على مَا ذكرنَا فِي الظِّهَار وَالله أعلم

(فرع) إِذا وَجَبت الْكَفَّارَة بقتل الصَّبِي وَالْمَجْنُون أعتق الْوَلِيّ من مَالهمَا كَمَا تخرج الزَّكَاة والفطرة وَلَا يَصُوم عَنْهُمَا بِحَال فَلَو صَامَ الصَّبِي فِي صغره فَهَل يجْزِيه وَجْهَان كَمَا لَو قضى فِي صغره حجَّة أفسدها وَالله أعلم

<<  <   >  >>