للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ (١) يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهَمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ (٢)، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ (٣)، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.

فَالأَوَّلُ: المَوْضُوعُ.

وَالثَّانِي: المَتْرُوكُ (٤).

وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ - عَلَى رَأْيٍ -.

وَكَذَا الرَّابِعُ وَالخَامِسُ.

ثُمَّ الوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَالمُعَلَّلُ (٥).


(١) «أَنْ» سقطت من ز.
(٢) تنبيه: قال اللَّقاني - في قضاء الوطر (٣/ ١٠١٩) -: «فالظَّاهر أنَّ (الوَهمَ) هُنَا: بِمَعنَى ذَهَابِ الوَهْمِ لما يُرَادُ غيرُه؛ لا بِمَعنَى الغَلَطِ، وَلا بِمَعنَى الإِسقَاطِ، وإِلَّا كانَ الوَاجِبُ أَن يُعَبِّرَ بِالإيهَامِ، أو يَلزَمَ التَّكرَارُ مَعَ ذِكْرِ الغَلَطِ، وَعِندَ تَأَمُّلِ قَولِ الشَّارِحِ: بأن يروي … إلخ؛ لا يَتَوَجَّهُ إرَادَةُ شَيءٍ مِن هَذِهِ المَعَانِي البَتَّةَ؛ فليُتَأَمَّل فيه جِدّاً».
(٣) في هـ، ح: «جهالة حاله»، والمُثْبَت مُوَافِقٌ لشرح المُصنِّف.
(٤) في ز: «المترك»؛ وهو تصحيف.
(٥) في د: «المعلَّلِ» بالجرِّ؛ وهو خطأ.

<<  <   >  >>