للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ جَحَدَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ جَزْماً: رُدَّ، أَوِ احْتِمَالاً (١): قُبِلَ - فِي الأَصَحِّ -، وَفِيهِ: مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ.

وَإِنِ اتَّفَقَ (٢) الرُّوَاةُ فِي صِيَغِ الأَدَاءِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحَالَاتِ (٣)؛ فَهُوَ المُسَلْسَلُ.


(١) في د: «واحْتِمَالاً».
(٢) في ب: «اتفقت».
(٣) في ح: «الأحوال».

<<  <   >  >>