للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتِّفَاقًا، وَإِن كَانَ وَقت ذِي الْيَد أسبق قضى للْخَارِج فِي الْوَجْهَيْنِ، وَلَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الشُّهُود

<<  <   >  >>