للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنْ ادّعى أحد خَارِجين نصف دَار وَالْآخر كلهَا فَالرِّبْح للْأولِ، وَعِنْدَهُمَا الثُّلُث وَالْبَاقِي للْآخر، وَإِن كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا فَكلهَا لمُدعِي الْكل نصف بِقَضَاء، وَنصف بِلَا قَضَاء وإنْ برهنخارجان على نتاج دَابَّة وأرخا قضي لمن وَافق سنّهَا تَارِيخه، وَإِن أشكل فَلَهُمَا، وَإِن

<<  <   >  >>