للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضمنه خلافًا لَهما، وَلَا فرق بَين جُلُوسه لأجل الصَّلَاة أَو للتعليم أَو يقْرَأ الْقُرْآن أَو نَام فِيهِ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَبَين أَن يمر فِيهِ أَو يقْعد للْحَدِيث، وَلَا بَين مَسْجِد حيه وَغَيره أما الْمُعْتَكف فَقيل على هَذَا الْخلاف وَقيل لَا يضمن بِلَا خلاف. وَفِي الْجَالِس مُصَليا لَا

<<  <   >  >>