للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضمن إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ من غير أَهله وَلَو اسْتَأْجر رب الدَّار عملة لإِخْرَاج الْجنَاح أَو الظلة فَتلف بِهِ، فَالضَّمَان عَلَيْهِم إِن قبل فرَاغ عَمَلهم وَإِن بعده فَعَلَيهِ. وَيضمن من صب المَاء فِي الطَّرِيق الْعَام مَا عطب بِهِ وَكَذَا إِذا رشه، بِحَيْثُ يزلق فِيهِ أَو تَوَضَّأ بِهِ واستوعب الطَّرِيق وَإِن فعل شَيْئا من ذَلِك، فِي سكَّة غير نَافِذَة وَهُوَ من أَهلهَا أَو قعد فِيهَا أَو وضع مَتَاعه لَا يضمن، وَكَذَا إِن رش مَا لَا يزلق بِهِ عَادَة أَو بعض الطَّرِيق فتعمد الْمَار الْمُرُور

<<  <   >  >>