للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قريب، وَهُوَ أَن نقُول: لَعَلَّه رَضِي الله عَنهُ كَانَ يجوز الِاسْتِثْنَاء من اللَّفْظ مَا يُنكر فِي الضَّمِير ثمَّ كَانَ يَقُول: من أخبر بعد زمَان أَنِّي كنت اضمرت اسْتثِْنَاء فنقبل هَذِه الْأَخْبَار ونصدق فِيمَا ادَّعَاهُ، وَهَذَا لعمرنا أقرب وَإِن كَانَ لَا يرتضيه مُعظم الْفُقَهَاء.

[٦٤١] فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ يجوز تَأْخِير أَدِلَّة التَّخْصِيص عَن الْكَلَام الْمَخْصُوص وانفصاله عَنهُ، فَبِمَ أنكرتم من مثل ذَلِك فِي الِاسْتِثْنَاء؟ وَهَذِه عمدتهم.

فَنَقُول: هَذَا من قبيل إثباب اللُّغَات بالمقاييس، وَهَذَا مَا لَا وَجه لَهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>