(ر: الْفَصْل / ٣٦ / من جَامع الْفُصُولَيْنِ ص / ٢٩١) أَقُول: وَهُوَ مُوَافق لعرفنا إِذا كَانَ بَيْعه للقرار لَا للنقض وَأخذ الْأَبْنِيَة.
(تَنْبِيه آخر:)
مَا يدْخل فِي البيع تبعا، إِذا هلك (أَي فِي يَد البَائِع) لَا يسْقط بمقابله شَيْء من الثّمن، وَيُخَير المُشْتَرِي بَين أَخذه بِكُل الثّمن أَو تَركه (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من فصل فِيمَا يدْخل فِي البيع تبعا) .
وَأما إِذا اسْتحق، فإمَّا أَن يسْتَحق بعد قبض المُشْتَرِي للْمَبِيع أَو قبل قَبضه لَهُ، فَإِن اسْتحق قبل الْقَبْض ينظر، فإمَّا أَن يكون يجوز بَيْعه وَحده كالشجر وبرذعة الْحمار، أَو يكون لَا يجوز بَيْعه وَحده كالشرب. فَالْأول: لَهُ حِصَّة من الثّمن فَيرجع المُشْتَرِي بِحِصَّتِهِ على البَائِع إِذا اسْتحق، وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ حِصَّة من الثّمن فَلَا يرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِشَيْء وَلَكِن يُخَيّر بَين أَخذه بِكُل الثّمن أَو تَركه على البَائِع (ر: رد الْمُحْتَار، أَوَاخِر بَاب الِاسْتِحْقَاق) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute