للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرُّجُوع بِلَا اشْتِرَاط. قَالَ فِي الْعمادِيَّة: وَهُوَ الْأَصَح، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى (ر: رد الْمُحْتَار، قبيل كَفَالَة الرجلَيْن) .

(ثَالِثا _ الْمُسْتَثْنى)

خرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة مَا لَو كَانَ الْمَأْمُور أَجِيرا خَاصّا للْآمِر فَتلف بِعَمَلِهِ شَيْء من غير أَن يُجَاوز الْمُعْتَاد فَالضَّمَان على أستاذه الْآمِر لَهُ، فَلَو تخرق الثَّوْب من دقه، أَو غرقت السَّفِينَة من مده، فَالضَّمَان على أستاذه الْآمِر (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من ضَمَان الْأَجِير) .

وَكَذَا لَو أمره برش المَاء فِي فنَاء دكانه فرش، فَمَا تولد مِنْهُ فضمانه على الْآمِر، وَإِن بِغَيْر أمره فَالضَّمَان على الراش (ر: رد الْمُحْتَار: من آخر الْغَصْب، عَن الْبَزَّازِيَّة) وكما فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ (الْفَصْل / ٣٣ ص ١٢٥) فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَو أمره برش الطَّرِيق: بَين تلف الدَّابَّة فَيضمن مُطلقًا، وَبَين تلف الْآدَمِيّ فَيضمن إِذا رش كل الطَّرِيق وَلم يتْرك ممراً. انْتهى.

(تَنْبِيه آخر:)

إِن دَعْوَى الضَّمَان تكون على الْمُبَاشر لَا غير، صَحَّ الْأَمر أَو لم يَصح، فَإِن صَحَّ الْأَمر رَجَعَ الْمُبَاشر على الْآمِر، وَإِن لم يَصح فَلَا رُجُوع (ر: رِسَالَة مَحْمُود أَفَنْدِي حَمْزَة، عَن الذَّخِيرَة) .

(تَنْبِيه آخر:)

الظَّاهِر أَن إِضَافَة الْفِعْل للْفَاعِل لَا للْآمِر إِنَّمَا تكون فِي فعل ظهر فِيهِ تعد على الْغَيْر مُوجب للضَّمَان، فَلَو لم يكن فِيهِ شَيْء من هَذَا فَإِن الْفِعْل يُضَاف حِينَئِذٍ للْآمِر إِذا كَانَ الْفِعْل يقبل الِاسْتِنَابَة، بِدَلِيل مَا نَص عَلَيْهِ فِي الدُّرَر والدر الْمُخْتَار وَغَيرهمَا (من الْأَيْمَان) من أَنه لَو حلف بِطَلَاق زَوجته أَن لَا يدْخل دَار فلَان، فَأمر غَيره فَحَمله وَأدْخلهُ حنث. وبدليل مَا نصوا عَلَيْهِ من حنث من حلف بِطَلَاق زَوجته أَن لَا يفعل الْأَمر الْفُلَانِيّ، فَأمر غَيره بِفِعْلِهِ فَفعله. إِلَّا مَا استثنوه من الْمسَائِل السَّبع الَّتِي لَا يلْزم الْمُوكل إضافتها إِلَى مُوكله، أَو الَّتِي لَا ولَايَة للْآمِر فِيهَا، كضرب ابْنه الْكَبِير (ر: مَا تقدم من ذَلِك فِي الْكَلَام على الْمَادَّة الثَّانِيَة عشرَة نثراً ونظماً) .

<<  <   >  >>