للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(و) وَمِنْهَا: مَا لَو طلق إِحْدَى زوجتيه طَلَاقا مُبْهما، ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا قبل الْبَيَان، تتَعَيَّن الْأُخْرَى الْحَيَّة للطَّلَاق. فَلَو قَالَ: كنت عنيت المتوفاة بِالطَّلَاق لَا يعْتَبر قَوْله ذَلِك، وَلَكِن يحرم بِسَبَبِهِ الْمِيرَاث (ر: الْمَبْسُوط ٦ / ١٢٣) فَإِن قَوْله: " كنت عنيت المتوفاة بِالطَّلَاق " لم يعْمل عمله، وَلَكِن لم يبطل مَا ترَتّب عَلَيْهِ من حرمَان الْإِرْث.

(ز) وَمِنْهَا: مَا لَو طلق زَوجته غير الْمَدْخُول بهَا ثِنْتَيْنِ، ثمَّ قَالَ: كنت طَلقتهَا قبل ذَلِك وَاحِدَة، لَا يبطل عَنهُ الثنتان وَيلْزم بِالَّتِي أقرّ بهَا، وَلَا تحل لَهُ إِلَّا من بعد زوج آخر (ر: الذَّخِيرَة، فِي الْفَصْل الثَّالِث من كتاب الطَّلَاق، قبيل نوع فِي تَغْيِير صفة الْوَاقِع) فقد بَطل هَا هُنَا المتضمن وَالْإِقْرَار بالطلقة السَّابِقَة وَلم يبطل مَا فِي ضمنه من الْحُرْمَة الْمُغَلَّظَة.

(ح) وَمِنْهَا: مَا لَو كَانَ لَهُ على آخر دين مُؤَجل، فشرى بِهِ مِنْهُ شَيْئا، فَإِن الْأَجَل يسْقط، فَإِذا تَقَايلا عقد البيع انْفَسَخ البيع وَلَا يعود الْأَجَل وَصَارَ دينه حَالا (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، فِي الْإِقَالَة، عِنْد قَول الْمَتْن: " هِيَ فسخ فِي حق الْمُتَعَاقدين ") فقد بَطل المتضمن، وَهُوَ عقد البيع، وَلم يبطل مَا وَقع فِي ضمنه وَهُوَ سُقُوط الْأَجَل وحلول الدّين.

(ط) وَمِنْهَا: مَا لَو أقرّ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ على مُوكله فِي غير مجْلِس الْحَاكِم، فَإِن إِقْرَاره لَا يعْتَبر، وَلَكِن يَنْعَزِل بِهِ عَن الْوكَالَة (ر: الْمَادَّة / ١٥١٧ من الْمجلة) . فقد بَطل الْإِقْرَار هَا هُنَا وَلم يبطل مَا تضمنه من أَنه لَا يحِق لَهُ مخاصمة الْمُدَّعِي فِيمَا يَدعِي على مُوكله.

(ي) وَمِنْهَا: مَا لَو أقرّ مُتَوَلِّي الْوَقْف الْمُدَّعِي ملكية الْمَوْقُوف، فَإِن إِقْرَاره لَا يسري على الْوَقْف، وَلَكِن يخرج بِهِ عَن الْخُصُومَة، لما صَرَّحُوا بِهِ من أَن من أقرّ بِشَيْء لغيره فَكَمَا لَا يملك أَن يَدعِيهِ لنَفسِهِ لَا يملك أَن يَدعِيهِ لغيره.

<<  <   >  >>