وَتارَة يشْتَرط الْعدَد وَالْعَدَالَة، وَلَكِن بِدُونِ لفظ الشَّهَادَة. كَمَا لَو ادّعى الزَّوْج الْإِعْسَار، وَالزَّوْجَة يسَاره، فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وَالْبَيِّنَة بينتها، وَلَا يشْتَرط فِي هَذِه الْبَيِّنَة لفظ الشَّهَادَة (ر: رد الْمُحْتَار، من كتاب النَّفَقَات، قبيل قَول الْمَتْن:" وَلَو لَهُ أَوْلَاد لَا يَكْفِيهِ خَادِم وَاحِد ") .
وكما لَو أخبر اثْنَان من الْوَرَثَة بوارث، فَإِن كَانَا عَدْلَيْنِ شاركهما وشارك الْبَقِيَّة من الْوَرَثَة المنكرين، حَتَّى إِنَّه يُطَالِبهُ بديون الْمَيِّت، أما لَو كَانَ الْمخبر وَاحِدًا فَإِنَّهُ يُشَارِكهُ فِي حِصَّته فَقَط (ر: الدّرّ ورد الْمُحْتَار، من فصل ثُبُوت النّسَب) .
وكما لَو وَقع التخاصم فِي كفاءة الزَّوْج بَينه وَبَين ولي الزَّوْجَة، فَأَقَامَ الْوَلِيّ شَاهِدين بِعَدَمِ الْكَفَاءَة، أَو أَقَامَ الزَّوْج شَاهِدين على الْكَفَاءَة، فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِي كلا الشَّاهِدين لفظ الشَّهَادَة (ر: رد الْمُحْتَار، كتاب النِّكَاح، من بَاب الْوَلِيّ، قبيل قَول الْمَتْن:" وَلَا تجبر الْبَالِغَة الْبكر على النِّكَاح ") .
وكما فِي التَّزْكِيَة العلنية، فَإِنَّهُ يشْتَرط لَهَا جَمِيع شُرُوط الشَّهَادَة إِلَّا لفظ الشَّهَادَة إِجْمَاعًا، كَمَا يُسْتَفَاد مِمَّا نَقله فِي رد الْمُحْتَار من كتاب الشَّهَادَات عَن الْبَحْر عِنْد قَول الْمَتْن:" كفى وَاحِد للتزكية ".