للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دبرها، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة (١)، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملّة بالكلية، ولهذا قال السلف: كُفر دون كفر، وشرك دون شرك.

وقد ورد إطلاق الآله على الهوى المتَّبَع، قال الله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهَهُ هواه) (٢)؟. قال: هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبه. وقال قتادة (٣): هو الذي كلما هَوِيَ شيئًا ركبه،


(١) لا أعلم حديثًا في إطلاق الكفر أو الشرك على من شرب الخمر بقيد المرة الرابعة، وإنما روى الطبراني عن ابن عباس قال: "لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله بعضهم إلى بعض، وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلًا للشرك". وقال المنذري في "الترغيب" (٣/ ١٨٥): ورجاله رجال الصحيح. والذي ورد بقيد المرة إنما هو القتل بعد جلده في المرات الثلاث وهو حديث صحيح متواتر، رواه الحاكم (٤/ ٣٧١) وحده عن سبعة من الصحابة. وصححه ابن حبان عن اثنين منهم، وعن ثامن أيضًا (١٥١٧ - ١٥١٩).
(٢) الجاثية: ٢٣.
(٣) هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة السدوسي البصريّ، الحافظ المفسر العالم بالعربية والنسب وأيام العرب. ولد سنة ٦١ هـ وتوفي سنة ١١٨ هـ. بمدينة واسط جنوبي العراق.

<<  <   >  >>