للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النص والظاهر]

يراد بالنص ما دل بصيغته نفسها على ما يقصد أصلا من سياقه١، كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ٢ فالمعنى المقصود أصالة من هذا السياق القرآني نفي كل نوع من أنواع المماثلة بين البيع الحلال والربا الحرام.

وبديهي أنه يجب العمل به، لأنه من مقاصد القرآن التي تدل عليها عباراته دلالة واضحة صريحة.

أما الظاهر فيراد به ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفسها من غير حاجة إلى قرينة، ولكن مفهومه غير مقصود أصالة من سياقه٣، كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} ٤ فالمعنى المتبادر إلى الفهم من غير توقف على قرينة هو


١ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٩-١٩٠.
٢ سورة البقرة ٢٧٥.
٣ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٨.
٤ سورة النساء ٣.

<<  <   >  >>