للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأموال والممتلكات.

ثانياً: الحكم - وهو النتيجة المستفادة من الاعتبار بالمثل. والحكم المستفاد من هذا المثل له شقان:

الأول: حكمهم بعدم استواء السادة مع العبيد في الحقوق. ومن ذلك حق التملك والمشاركة.

الثاني: حكمهم بأن مشاركة العبد لسيده فيما يملك نقص، وعدم قبولهم ورضاهم بذلك.

ثالثاً: إقرار المحتج عليهم بأن الله هو المالك السيد لكل شيء، وأن كل ما سواه فهم مماليكه وعبيده، ومن ذلك الأصنام التي عبدوها من دون الله تعالى.

رابعاً: إلزام المشركين بأن يحكموا لله بتلك الأحكام المستفادة من الاعتبار بصورة المثل.

فالحكم الأول: أنه لا يجوز أن يسوى بين الله وبين تلك الأصنام - التي هي من عبيده ومماليكه في حقه سبحانه، فيجعلون شركاء له في الألوهية والعبادة. وذلك أنه - سبحانه - أولى بهذا الحكم لأن ملكه وسيادته أتم، فهو الذي كمل سؤدده، ولأن تحقق العبودية في الأصنام أتم. فالفرق بينها وبين الله تعالى أعظم من الفرق بين السادة وعبيدهم.

والحكم الثاني: أن الله تعالى أولى بالتنزه من هذا النقص الذي لا يرضاه المشركون لأنفسهم، وهو مشاركة عبيدهم لهم في أموالهم

<<  <  ج: ص:  >  >>