للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه أعلى وأجل، وأبعد عن النقص والعيب.

وإذا كان متقرراً في حكمهم: قبح الإناث وكراهتهم لهنّ، وقبح إشراك السيد عبده في ملكه، فليحكموا بذلك لله تعالى: وليثبتوا قبح نسبة الإناث إليه، ثم يثبتوا لله المثل الأعلى في ذلك، وهو كمال غناه عن الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى.

وليحكموا بقبح جعل الشريك له في الرزق لكونه كامل السؤدد والغنى. وليثبتوا له المثل الأعلى في ذلك، وهو كمال غناه عن الشركاء مطلقاً في الربوبية والألوهية وغيرها من خصائصه.

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الحجة بقوله: "ولهذا لما كانت طريقة القرآن فيما يثبته للرب تعالى، وينفيه عنه، مبنيّة على برهان الأولى - لا على البرهان الَّذِي تستوي أفراده، أو يماثل فرعه أصله - قَال تعالى: {لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى} ١، بعد قوله: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} ٢، وقال تعالى في الآية الأخرى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً} ٣، أي


١ سورة النحل آية (٦٠) .
٢ سورة النحل آية (٥٨)
٣ سورة الزخرف آية (١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>