لقلت به ضمنا إلى معناي فإن الحكم لا يمتنع ثبوته بعلتين وهذا قد لا يجري في بعض المركبات فإنا إذا قلنا: بكر فتجبر كما ذكرناه فذكر المعدي الصغر لم يمكنا أن نجعل الصغر علة في الإجبار فإن الثيب الصغيرة لا تجبر عندنا.
١١٢٢- وقال الأستاذ أبو إسحاق وهو من المركبين: سبيل المركب إذا عورض بالتعدية أن يقول: معناي عندكم دعوى غير مثبتة [بما] تثبت به معاني الأصول أم قد يثبت مدلولا فإن لم يقم عليه دليل [فلست] معللا بعد ولا مقيما متمسكا في محل النزاع فابتدارك إلى معارضتي بالتعدية غير متجه وإن اعترفت بكون معناي ثابتا فمعناك الذي ابتدأته ليس مناقضا لمعناي وإنما تقدح المعارضة إذا جرت مناقضة في المقتضى.
فهذا مضطرب المركبين والمعدين.
وقد بان أصلنا فيما نقبله ونرده في تركيب الأصل والفرع.
١١٢٣- ونحن الآن نجمع المقصود والمدرك الحق في تقسيم فنقول:
الأقيسة [الخلية] عن معنى التركيب في الأوصاف والأصول بينة وقد قدمنا تقاسيمها وذكرنا مراتبها.
فأما ما يليق بما نحن فيه فينقسم إلى قسمين:
أحدهما: يتلقى انتظامه من مذهب الخصم لا تعلق له بمحل النزاع ولا يشعر به ولا يقتضيه بطريق التشبيه وهذا كمصير أبي حنيفة إلى أن بنت الخمس عشرة صغيرة فهذا لا يناسب تزويج المرأة نفسها ولا امتناع ذلك منها وليس منها على معنى ولا تشبيه ومذهبه ذكر التركيب فهو إذا [تعقيد] على الشادين والمبتدئين ومدافعة لهم عن مسلك الرشد وتعميه عليهم.
وقد أجمع الناظرون في هذا الباب أن هذا القسم لا يجوز أن يكون مستند الفتوى ولا الحكم وليس هو مناطا لحكم الله تعالى لا معلوما ولا مظنونا فهذا هو المردود فإن الجدل الحسن المأمور به هو الذي [يقرب] من مثار الأحكام [فيرشد] إلى مناطها وهذا القسم هو المردود عندنا.
١١٢٤- وأما التركيب المشعر بفقه كما قدمنا تصويره فينقسم إلى قسمين:
منه ما الحكم فيه مع المعنى الفقيه متفق عليه فما كان كذلك فهو مقبول.