ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم، وقرابتهم على هذا الترتيب؛ فيقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة, وعند وجود الإخوة لا يرث الأعمام، وما بقي بعد فروض أصحاب الفروض يستحقه الأولى فالأولى من العصبات، والأولوية باعتبار قوة القرابة على الترتيب السابق.
بيان معرفة الحاجب والمحجوب:
وزيادة في الإيضاح نبين أدناه الحاجب والمحجوب:
١- ابن الابن يُحجَب بالابن. وإنما بعد صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ واعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ يعطى حصة والده بالوصية الواجبة كما بيناه في هذا الكتاب, ووفقا لما جاء بالمادة "٢٥٧" من المرسوم المذكور, وكذلك ابن ابن الابن يُحجَب بابن الابن، وكل ابن ابن يَحجُب من هو أنزل منه درجة.
٢- الجد الصحيح, وإن علا يُحجَب بالأب.
٣- الجدات الصحيحات, سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب، أي: أم الأم وأم الأب، تحجبهن الأم، وتحجب أم الأب بالأب.
٤- بنت الابن تحجب بالابن.
٥- بنت الابن إذا لم تكن معصبة بابن الابن تحجب بالبنتين، وإذا كان معها ابن ابن ابن، وهو أنزل منها درجة فلا تكون محجوبة بالبنتين, وإنما يعصبها ولو كان أنزل منها درجة، فالبنتان