تأخذان الثلثين، والباقي بين ابن ابن الابن وبنت الابن, للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عصبها.
٦- الأخت لأبوين تحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد، وذلك قبل صدور المرسوم "٥٩" الآنف الذكر، أما بعد صدور المرسوم فتشارك الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".
٧- الأخت لأب تحجب بالابن, وابن الابن وإن نزل، وبالأب، والجد، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، أما بعد صدور المرسوم "٥٩" فتشارك الجد كما بيناه أعلاه في الأخت لأبوين.
٨- الإخوة لأم ذكورا وإناثا يحجبون بالابن, والبنت, وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، وبالأب، وبالجد.
٩- الإخوة والأخوات لأبوين يحجبون بالابن, وابن الابن وإن نزل، وبالأب, وبالجد قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" المنوه به. أما بعد صدور المرسوم المذكور فيشاركون الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".
١٠- الإخوة والأخوات لأب يحجبون بمن حجب الإخوة والأخوات لأبوين, وبالأخ لأبوين، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وحكمهم مشاركة الجد بعد صدور المرسوم "٥٩" كحكم الإخوة, والأخوات لأبوين.
١١- أبناء الإخوة لأبوين يحجبون بالابن, وابن الابن وإن نزل، وبالأب, وبالجد وإن علا، وبالأخ لأبوين، وبالأخ لأب، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.