ونصف الستة رءوس بنات الابن ثلاثة، فنضرب وفق واحد في كل الآخر أي: إن أردت فاضرب الاثنين في الستة أو الستة في الاثنين؛ فيكون حاصل الضرب اثني عشر فهو جزء السهم.
فنضرب جزء السهم وهي الاثنا عشر في أصل المسألة وهو الأربعة والعشرون؛ فالحاصل يكون مائتين وثمانية وثمانين سهما ومنها تصح المسألة.
فإذا كان بين الزوجات الأربع ثلاثة من الأربعة والعشرين ضربناها في الاثني عشر فحصل ستة وثلاثون, فهو للزوجات الأربع لكل واحدة تسعة أسهم. وكان للبنت اثنا عشر ضربناها في اثني عشر بلغت مائة وأربعة وأربعين سهما فهي للبنت، وكان لبنات الابن الأربع والعشرين أربعة من أصل المسألة الأربعة والعشرين نضربها في اثني عشر؛ فالحاصل ثمانية وأربعون لكل واحدة سهمان، وكان للأخ لأبوين خمسة من أربعة وعشرين نضربها في اثني عشر جزء السهم؛ فالحاصل ستون وهي للأخ لأبوين, فإذا جمعنا ذلك بلغ المجموع مائتين وثمانية وثمانين.
مثال رقم "٤" التباين:
٤- توفي عن: زوجتين، وخمس جدات، وتسع بنات، وسبعة أعمام.