تحليل المثال: أصل المسألة من "٢٤" سهما؛ لاختلاط الثمن وهو فرض الزوجة ومخرجه ثمانية، والسدس فرض بنات الابن ومخرجه الستة، وبين الستة والثمانية موافقة بالنصف، فنضرب وفق أحدهما بكل الآخر وهو أربعة في ستة أو بالعكس ثلاثة في ثمانية، وعلى أي وجه فالحاصل أربعة وعشرون وهي أصل المسألة.
من ذلك للزوجات الأربع الثمن ثلاثة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، ولبنات الابن السدس أربعة أسهم، والباقي خمسة أسهم فهو للأخ لأبوين بالعصوبة.
وإذا أردنا إعطاء كل فرد نصيبه، فنقول: بين الزوجات الأربع ثلاثة من أربعة وعشرين ورءوسهن أربعة، فمباينة بين الرءوس والسهام، فحفظنا رءوسهن أربعة.
وإن بنات الابن رءوسهن أربعة وعشرون وسهامهن أربعة, وبين سهامهن الأربعة ورءوسهن الأربعة والعشرين موافقة بالربع؛ لأن ربع الأربعة واحد وربع الأربعة والعشرين ستة, فنأخذ ربع رءوسهن وهو الستة.
وإذا أجرينا النسبة بين رءوس الزوجات الأربع وبنات الابن الذي اعتبرنا ربع رءوسهن للموافقة بين رءوسهن وسهامهن, نجد بينهما موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان وهو رءوس الزوجات الأربع،