للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوجات ومخرجه أربعة والسدس فرض الجدات ومخرجه ستة، وبين الربع والسدس موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان، ونصف الستة ثلاثة، فاضرب وفق واحد بكل الثاني، أي: اضرب اثنين في ستة يحصل اثنا عشر، أو إن شئت اضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر أيضا وهو أصل المسألة.

فللزوجات منها الربع ثلاثة ورءوسهن أربعة فبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن أربعة.

وللجدات الثلاث السدس اثنان، وبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن الثلاث.

وللأعمام سبعة من أصل المسألة ورءوسهم اثنا عشر, وبين رءوسهم وسهامهم مباينة فحفظنا رءوسهم اثني عشر.

فصار معنا من المحفوظ، أربعة رءوس الزوجات وثلاثة رءوس الجدات واثنا عشر رءوس الأعمام.

وإذا أجرينا النسبة بين الرءوس والرءوس, أعني: رءوس الزوجات ورءوس الجدات ورءوس الأعمام نجدها متداخلة؛ لأن الأربعة داخلة في الاثني عشر، وكذلك الثلاثة داخلة في الاثني عشر التي هي رءوس الأعمام، وإذا كان الحال كذلك، فنأخذ أعداد الرءوس المنكسر عليهم، وهي الاثنا عشر جزء السهم نضربها في أصل المسألة وهي اثنا عشر حاصل الضرب "١٤٤" وذلك ما تصح منه المسألة, وتنقسم تماما كما هو مبين أعلاه.

مثال رقم "٣" التوافق:

٣- توفي عن: أربع زوجات، وبنت واحدة، وأربع وعشرين من بنات الابن، وأخ لأبوين.

المسألة من "٢٤" سهما وصحت من "٢٨٨" سهما.

<<  <   >  >>