للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- ردية: والمسألة الردية هي أن تكون سهام الورثة أقل من مخرج المسألة، كما إذا اجتمع في المسألة: نصف وسدس، أو ربع وثلثان، أو ثلثان وسدس، أو ثلث وسدس.

فمثال اجتماع النصف والسدس: توفي زوج عن زوجة، وبنت، ولا عصبة له, فتقسم كما يلي في المثالين أدناه:

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

فأصل المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد, فيبقى سبعة أعطيناها للبنت فرضا وردا.

مثال رقم "٢"

رسم يسحب اسكنر

مسألة من لا يرد عليه من "٨" وهي ردية تصح من "٤٠" سهما.

إيضاح: إن مسألة من لا يرد عليه من ثمانية، للزوجة وهي التي لا يرد عليها واحد من ثمانية، فيبقى سبعة، ومسألة من يرد

<<  <   >  >>