للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه ستة، للبنت النصف ثلاثة من ستة، ولبنت الابن السدس واحد من ستة تكملة الثلثين، وللجدة السدس واحد من ستة، فأصبح مجموع سهام من يرد عليه خمسة، فنضربها بمسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية فالحاصل أربعون سهما ومنها تصح، يعطى للزوجة واحد مضروب في سهام من يرد عليه وهي خمسة فحصل لها خمسة، ثم تضرب السبعة الباقية بعد فرض الزوج في سهام من يرد عليه، فنضرب سهام البنت وهي ثلاثة في سبعة يحصل لها "٢١" سهما وهي حصتها, ونضرب سهم بنت الابن في "٧" يحصل لها سبعة وهي حصتها، وكذلك سهم الجدة وهو واحد مضروب في "٧" يحصل لها سبعة، المجموع "٤٠" كما هو مبين في المثال رقم ٢ أعلاه.

<<  <   >  >>