للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإذن؛ لم تطلق.

وإن قال لها: كلّما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، فأي مرّة خرجت بغير الإذن طلّقت.

وإن قال: إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجت؛ لم تطلّق.

وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فكلّمها؛ لم تطلق المرأة، ولم يعتق العبد.

وإن قال لها وهي في ماء جارٍ: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق, وإن أقمت فيه فأنت طالق؛ لم تطلّق خرجت أو أقامت.

وإن قال: إن شئت فأنت طالق، فقالت في الحال: شئت؛ طلّقت, وإن أخّرت لم تطلّق. وقيل: إذا وجد في المجلس طلّقت, وإن قالت: إن شئت لم تطلّق.

وإن قال: من بشّرني بكذا فهي طالق، فأخبرته امرأته بذلك وهي كاذبة؛ لم تطلّق.

وإن قال: من أخبرني بقدوم فلان فهي طالق، فأخبرته وهي كاذبة؛ طلّقت.

وإن قال: إن كلمتُ فلانًا فأنت طالق، فكلّمه مجنونًا أو نائمًا؛ لم تطلّق، وإن كلمه بحيث يسمع إلا أنه تشاغل بشيء فلم يسمع طلّقت، وإن كلمه أصم فلم يسمع للصمم فقد قيل: تطلق (١). وقيل: لا تطلق.

وإن قال: إن كلمت رجلًا فأنت طالق، وإن كلمت طويلًا فأنت طالق، وإن كلمت فقيهًا فأنت طالق، فكلمت رجلًا فقيهًا طويلًا؛ طلّقت ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الألف وهو يعرف النحو طلّقت في الحال.

فإن قال: أنت طالق لرضاء فلان طلّقت في الحال، وإن قال: أردت إن رضي فلان، قُبل منه. وقيل: لا يقبل.

وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن دخلت الدار لم يُقبل في الحكم، ودين فيما بينه وبين الله عز وجل.

وإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، ثم قال: أردتُ في الحال؛ قُبِل منه.

وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم قال: عجّلت لك ذلك؛ لم يتعجّل.

وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه، ثم تزوجها، فدخلت الدار؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: تطلّق. والثاني: لا تطلق. والثالث: إن عادت بعد الثلاث لم تطلّق، وإن عادت قبله طلّقت، والأول أصحّ.


(١) في المطبوعة: (طلق)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].

<<  <   >  >>