للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاكهة، فأكل الرطب, أو العنب، أو الرمان؛ حنث.

وإن حلف لا يشمّ الرَّيحان، فشمّ الضميران؛ حنث، وإن شمّ الورد والياسمين لم يحنث.

وإن حلف لا يلبس شيئًا، فلبس درعًا أو جَوْشَنًا (١)، أو خفًّا، أو نعلًا؛ حنث. وقيل: لا يحنث.

وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه، ولم يذكر الرداء في يمينه، فقطعه قميصًا ولبس؛ حنث. وقيل: لا يحنث.

وإن حلف لا يلبس حليًّا، فلبس خاتمًا، أو مخنقة لؤلؤ؛ حنث.

وإن منَّ عليه رجلٌ، فحلف لا يشرب له ماء من عطشٍ، فأكل له خبزًا، أو لبس له ثوبًا، أو شرب له ماء من غير عطش؛ لم يحنث, وإن حلف لا يلبس له ثوبًا، فوهبه منه، أو اشتراه، أو لبس ما اشترى له؛ لم يحنث.

وإن حلف لا يضربها، فنتف شعرها، أو عضّها؛ لم يحنث.

وإن حلف لا يهب له، فتصدّق عليه؛ حنث، وإن أعاره، أو وصّى له؛ لم يحنث، وإن وهب له، فلم يقبل؛ لم يحنث. وإن قبل ولم يقضه لم يحنث. وقيل: يحنث.

وإن حلف لا يتكلم، فقرأ القرآن؛ لم يحنث.

وإن حلف لا يكلمه، فراسله، أو كاتبه، أو أشار إليه؛ لم يحنث في أصح القولين.

وإن قال: لا صلّيتُ، فأحرم بها؛ حنث. وقيل: لا يحنث حتى يركع.

وإن حلف لا مال له وله دين فقد قيل: يحنث. وقيل: لا يحنث.

وإن حلف ما له رقيق، أو ما له عبد، وله مكاتب؛ لم يحنث في أظهر القولين، ويحنث في الآخر.

وإن حلف لا تسرّيت فقد قيل: لا يحنث حتى يحصن الجارية ويطأها وينزل. وقيل: يحنث بالتحصين والوطء. وقيل: يحنث بالوطء وحده.

وإن قال: لا رأيت منكرًا إلا رفعتُه إلى القاضي فلان، ولم ينو أنه يرفع إليه وهو قاض، فعزل، ثم رفع إليه؛ فقد قيل: يحنث. وقيل: لا يحنث.

وإن قال: لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى القاضي حُمِل على قاضي ذلك البلد من كان.

وإن حلف لا يُكلّم فلانًا حينًا، أو دهرًا، أو زمانًا، أو حقبًا؛ برّ بأدنى زمان.

وإن حلف لا يستخدم فلانًا، فخدمه وهو ساكت؛ لم يحنث.

وإن حلف لا يتزوج، ولا


(١) أي: لا يقتني سرية. (هكذا وضع المحقق رقم الحاشية بالأعلى عند كلمة الجوشن، والصحيح أن يضعها عند جملة لا تسريت. وأما الجوشن: ففي تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٨٠): الجوشن بفتح الجيم والشين: النعل مؤنثة. وفي النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (٢/ ٢٠٥): هُوَ دِرْعٌ قَصيرَةٌ عَلى قَدْرِ الصَّدْرِ، ولعله من لبس الحرب عموما كما في كفاية النبيه). [معده للشاملة].

<<  <   >  >>