آدمي وشهد القوابل أنّ ذلك خلق آدمي فقد قيل: تنقضي به العدة. وقيل: فيه قولان.
وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار، ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وإن كان في الحيض انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة. والقول الثاني: لا تنقضي العدة حتى تحيض يومًا وليلة. وقيل: إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيض، وإن حاضت لغير العادة لم تنقض حتى يمضي يوم وليلة.
وإن كانت ممن لا تحيض لصغرٍ أو يأسٍ اعتدت بثلاثة أشهر.
فإن انقطع دمُها لغير عارضٍ وهي ممن تحيض ففيه قولان: أحدهما: تقعد إلى اليأس، ثم تعتد بالشهور.
وفي الإياس قولان: أحدهما: إياس أقاربها. والثاني: إياس جميع النساء. والقول الثاني تقعد إلى أن يعلم براءة الرحم ثم تعتد بالشهور، وفي قدر ذلك قولان: أحدهما: تسعة أشهر. والثاني: أربع سنين.
وإن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأطهار، ويحتسب بما مضى طهر. وقيل: لا يحتسب، والأول أصحّ.
وإن كانت أمة؛ فإن كانت حاملًا فعدتها بالحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرأين، وإن كانت من ذوات الشهور ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: ثلاثة أشهر. والثاني: شهران. والثالث: شهر ونصف، فإن أعتقت في أثناء العدة؛ فإن كانت رجعية أتمّت عدة حرة، وإن كانت بائنًا ففيه قولان.
ومن وُطئت بشبهة وجبت عليها عدة المطلّقة.
ومن مات عنها زوجها وهي حامل اعتدت بالحمل، وإن كانت حائلًا أو حاملًا بحملٍ لا يجوز أن يكون منه اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال.
وإن طلّق امرأته طلقة رجعية ثم تُوفي عنها انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن طلّق إحدى امرأتيه ثلاثًا بعد الدخول ومات قبل أن يتبيّن وجبت على كل واحدة منهما أطول العدتين من الأقراء أو الشهور.
ومن فُقِد زوجُها أو انقطع عنها خبرُه ففيه قولان: أحدهما: أنها تكون على الزوجية إلى أن تتحقق الموت، وهو الأصح. والثاني: أنها تصبر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تحلّ للأزواج في الظاهر، وهل تحل في الباطن؟ ففيه قولان.