للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصف الكلام وجب نصف الدية، وإن قطع النصف وذهب ربع الكلام وجب نصف الدية، وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت ردّ الدية في أحد القولين.

وفي الذوق الدية.

وفي كل سنٍّ خمسٌ من الإبل، فإن كسر ما ظهر وجب عليه خمس من الإبل، وفي بعضه بقسطه،

وفي السِّنْخ (١) حكومة، فإن قلع السن مع السِّنْخ دخل السِّنْخ في السن، وإن جنى على سنه اثنان فاختلفا في القدر فالقول قول المجني عليه.

وإن قلع سنَّ كبير فضمن ثم نبت ففيه قولان: أحدهما: يرد ما أخذ. والثاني: لا يرد.

وإن قلع سنَّ صغير لم يثغر (٢) انتظر، فإن وقع اليأس منها وجب أرشها.

وإن جنى على سنٍّ فتغيرت أو اضطربت وجبت عليه حكومة.

وإن قلع جميع الأسنان في دفعة أو متواليًا فقد قيل: تجب دية نفس. والمذهب أنه يجب في كل سن خمسٍ من الإبل.

وفي اللحيين الدية، وفي إحداهما نصفها, وإن قلع اللحيين مع الأسنان وجبت دية كل واحد منهما.

وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث، إلا الإبهام؛ فإنه يجب في كل أنملة منها خمس من الإبل.

وفي الكفين والأصابع الدية، وإن قطع ما زاد على الكفّ وجبت الدية في الكف، والحكومة فيما زاد، وإن جنى عليها فشُلّت وجبت الدية، وفي اليد الشلاء الحكومة، وفي اليد الزائدة والإصبع الزائدة الحكومة. وقيل: إن لم يحصل بها شين (٣) لم يجب في الزائدة شيء.

وفي الرِّجْلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصبع عشر من الإبل.

وفي الأليتين الدية، وفي إحداهما نصفها.

وإن كسر صلبه فلم يطق المشي لزمته الدية، وإن نقص مشيه واحتاج إلى عصا لزمته حكومة، وإن انكسر صلبه فعجز عن الوطء لزمته الدية، وإن اختلفا في ذلك فالقول قول المجني عليه، وإن بطل المشي والوطء وجبت ديتان على ظاهر المذهب. وقيل: دية واحدة.

وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر لزمته الدية، وفي إحداهما


(١) قال في اللسان تحت مادة سنخ: وأسناخ الثنايا والأسنان: أصولها.
(٢) الثغر: ما تقدّم من الأسنان. مختار الصحاح ٨٤.
(٣) الشين: هو العيب. لسان العرب ١٣/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>