للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيصلي معها الركعة الثانية، ويجلس، وتصلي الطائفة الركعة الثانية، ثم يسلم بهم.

وهل يقرأ في حال الانتظار ويتشهد أم لا؟

فيه قولان. وقيل: يتشهد قولا واحدًا، فإن كانت الصلاة مغربًا صلّى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة في أحد القولين، وفي القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وإن كانت صلاة رباعية صلّى بكل طائفة ركعتين، فإن فرّقهم أربع فرق؛ فصلى بكل فرقة ركعة؛ ففي صلاة الإمام قولان: أحدهما: أنها صحيحة، وهو الأصح، وفي صلاة المأموم قولان: أحدهما: أنها تصح. والثاني: تصح صلاة الطائفة الأخيرة، وتبطل صلاة الباقين. والقول الثاني: أنّ صلاة الإمام باطلة، وتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية، وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة، وإن كان العدو في جهة القبلة يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة؛ أحرم بالطائقتين، وسجد معه الصف الذي يليه، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر، فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى، وسجد الصف الآخر، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر.

ويُستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين، ويجب في الآخر.

وإن اشتدّ الخوف والتحم القتال صلوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة وغير القبلة، وإن لم يقدروا على الركوع والسجود أومئوا، وإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ضربوا، ولا إعادة عليهم. وقيل: عليهم الإعادة، وإن أمن وهو راكب فنزل بنى، وإن كان راجلًا فركب استأنف على المنصوص. وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب لم يستأنف. وقيل: فيه قولان.

وإن رأوا سوادًا فظنوهم عدوًّا فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان لهم أنّه لم يكن عدوًّا؛ أجزأتهم الصلاة في أصح القولين. وإن رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان أنه كان بينهم خندق أعادوا. وقيل: فيه قولان.

<<  <   >  >>