وإن وكّل نفسين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه, وإن وكله في البيع لم يجز له أن يبيع من نفسه. وقيل: إن نصّ له على ذلك جاز، وليس بشيء.
ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه. وقيل: لا يجوز.
وإن وكّل عبدًا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز.
ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمنِ المثل, ولا بثمنٍ مؤجل، ولا بغير نقد البلد، إلا أن ينصّ له على ذلك كله، وإن قال: بع بألف درهم، فباع بألف دينار لم يصحّ, وإن قال: بع بألف، فباع بألفين صحّ، إلا أن ينهاه، وإن قال: بع بألف، فباع بألف وثوب فقد قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز، وإن قال بع بألف مؤجل، فباع بألف حالّ جاز، إلا أن ينهاه، أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال، وإن قال: اشتر بألف حالّ، فاشترى بألف مؤجل جاز. وقيل: لا يجوز, وإن قال: اشتر عبدًا بمائة، فاشترى عبدًا يساوي مائة بما دون المائة جاز، وإن قال: اشتر عبدًا بمائة، فاشترى عبدًا بمائتين وهو يساوي لم يجز، وإن دفع إليه ألفًا وقال: ابتع بعينها عبدًا، فابتاع في ذمته لم يصحّ، وإن قال: ابتع في ذمتك، وأنقد الألف فيه، فابتاع بعينها؛ فقد قيل: يصح. وقيل: لا يصح، وإن قال: بع بيعًا فاسدًا، فباع بيعًا فاسدًا أو صحيحًا لم يجز، وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة، فاشترى شاتين تساوي كل واحدةٍ منهما دينارًا كان الجميع له. وقيل: للوكيل شاة بنصف دينار، وإن أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على نصفه، وإن أمره أن يشتري شيئًا موصوفًا لم يجز أن يشتري معيبًا، فإن لم يعلم ثم علم ردّه، وإن وكل في شراء شيء بعينه فاشتراه، ثم وجد به عيبًا؛ فالمنصوص أنه يرد، وإن وكّله في البيع من زيد، فباع من عمرو؛ لم يجز، وإن وكل في البيع في سوق، فباع في غيرها جاز، وإن وكّله في البيع سلم المبيع، ولم يقبض الثمن. وقيل: يقبض، وإن وكّله في تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه، وإن وكّله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل: يثبته. وقيل: لا يثبته، وإن وكّله في كل قليل وكثير لم يجز، وإن وكّله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل، وإن ذكر نوعه ولم يقدّر الثمن لم يصح، وإن ذكر النوع وقدّر