للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة الصبح"١.

فإن تعددت الفوائت صلاها بأذان واحد، وإقامة لكل صلاة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن أذانا واحدا، ثم أقام للظهر، وأقام للعصر، وأقام للمغرب، وأقام للعشاء.

شروط الأذان:

ويشترط للأذان ما يلي:

١- دخول الوقت، لحديث " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... "، وحضور الصلاة معناها حضور وقتها، والأذان إعلام بدخول الوقت، ولا يكون ذلك قبله.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر، ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت، فلا يشرع قبل الوقت، لئلا يذهب مقصوده"٢.

٢- الإسلام.

٣- البلوغ والعقل، لأن غيرهما غير موثوق به.

٤- الذكورية، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "ليس على النساء أذان ولا إقامة"٣ فليست المرأة من أهل الأذان.


١ رواه أبو داود ١/٣٠٨، ٣٠٩ ح٤٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٩٠ ح٤٢٨.
٢ المغني ابن قدامة ١/٤٠٩.
٣ رواه البيهقي ١/٤٠٨ كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان والإقامة.

<<  <   >  >>