للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين]

السؤال

هل للمرأة أن تصلي أمام النساء، أو أمام زوجها، أو المحارم وقدماها مكشوفتان؟

الجواب

لا.

لا يجوز لها أن تصلي وقدماها مكشوفتان، يجوز لها كشف وجهها فقط وكفيها، أما رجلاها فتغطيهما، والدليل ما رواه أبو داود في سننه عن أم سلمة، قالت: (يا رسول الله! أتصلي المرأة في درع -الذي نسميه الشرشف- وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) فدل الحديث -والحديث صحيح في سنن أبي داود - أنه يطلب من المرأة ألا تصلي ورجلاها مكشوفتان، بل يجب أن تلبس لباساً سابغاً يغطي رجليها، ولا يبدو منها إلا وجهها فقط وكفاها، إلا أن يراها أجنبي، فإذا رآها رجل أجنبي فإنها تغطي وجهها وكفيها.