وعنه:" بتُّ عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي -صلى الله عليه وسلم- فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا -يخففه عمرو ويقلله- وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره -وربما قال سفيان عن شماله- فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم آتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ"(١) .
وجه التعارض:
أن من يقرأ حديث صفوان ابن عسال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أونوم) ، يجد أن هذا الحديث يدل على أن النوم من نواقض الوضوء حيث قرنه معها فكأنما قال من انتقض وضوؤه بأحد هذه النواقض الغائط أو البول أو النوم فيكفيه أن يمسح على خفيه عند الوضوء.
ومن يقرأ حديث ابن عباس وفيه (ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ) .
يجده يدل على أن النوم ليس من نواقض الوضوء حيث نام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم قام فصلى، ولم يتوضأ، فلو كان النوم من نواقض الوضوء لتوضأ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بعد أن قام من نومه لأنه يكون قد انتقض وضوؤه، وكذلك يفيد حديث أنس رضي الله عنه.
وقد درء العلماء هذا التعارض.
أقوال العلماء في درء التعارض:
(١) أخرجه البخاري (١/٢٣٨) (٢/٣٤٤) (١١/١١٦) ، ومسلم (٢/١٧٨، ١٧٩) ، وأبو داود (٢/٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨) ولم يذكر عدم الوضوء، والنسائي (٢/٢١٨) ولم يذكر عدم الوضوء، وأحمد (١/٢٣٤،٢٤٥،٣٤٣) وأيضاً رواه (١/٢٨٤) ولم يذكر لم يتوضأ.