للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- ذهب قوم إلى ترجيح عدم النوم مطلقاً، ولم يعتبروا الحديث المعارض، واحتجوا بعموم حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وبالقياس على الإغماء (١) ، وبأن الآية في الأمر بالوضوء وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين....الآية) (٢) نزلت في القيام من النوم، والآية والخبر إذا كان الذي أثارهما سبباً فلا بد من دخول السبب فيهما (٣) .وممن ذهب إلى ذلك إسحاق وأبو عبيد والمزني قال ابن المنذر وبه أقول. (٤)

٥- وذهب قوم إلى ترجيح عدم النقض بالنوم مطلقاً، ولم يعتبروا حديث صفوان وسواء كان النائم مضطجعاً أم لا، واحتجوا بالآية (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... الآية) فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم، وبحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (٥) ، قالوا: لأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس حدثاً في عينه، وأنتم أوجبتم الوضوء لاحتمال خروج الريح والأصل عدمه، فلا يجب الوضوء بالشك.

وإلى هذا ذهب أبو موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وأبو مجلز، وحميد الأعرج، والشيعة. (٦)

قلت:


(١) المجموع ٢/١٧، ٢١.
(٢) تتمة الآية)) وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)) المائدة ٦.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ٢/٥٥٩.
(٤) المجموع ٢/١٧
(٥) أخرجه الترمذي ١/١٠٩.
(٦) المجموع ٢/١٧-١٨.

<<  <   >  >>