للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصل هذا الاختلاف بعض الأحاديث المتعارضة في ظاهرها، فلذلك ذهب قوم إلى ما يفيد عندهم عدم الوجوب، وذهب آخرون إلى ما يفيد الوجوب.

وقد استدل الأولون بحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".

واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع وفيه "أن لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل".

واستدل الآخرون بحديث أبي هريرة " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".

ذكر الأحاديث التي استدل بها على عدم وجوب التسمية:

الحديث الأول:

عن المهاجر بن قنفذ أَنَّهُ أَتَى النَّبيَّّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ". (١) .

الحديث الثاني:


(١) أخرجه أبو داود (١/٥) وهو حديث صحيح، وابن خزيمة (١/١٠٣) ، والنسائي (١/٣٧) ، وابن ماجة (١/١٢٦) ، وأحمد (٥/٨٠) ، والبيهقي (١/٩٠) ، والدارمي (٢/٢٧٨) ، والحاكم (١/١٦٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وقال الزيلعي في نصب الراية: معلول (١/٥) ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (١/١٠١) ، قلت: الحديث صحيح.

<<  <   >  >>