للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكل فريق أحاديث يعارضون بها أحاديث الفريق الآخر.

ومن أشهر ما يستدل به الموجبون أحاديث:

١- " من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".

٢- "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه".

٣- " أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالمضمضة والاستنشاق".

ومن أشهر ما يستدل به النادبون أحاديث:

١- "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل".

٢- المضمضة والاستنشاق سنة".

وهذه الأحاديث تتعارض في ظاهرها.

ذكر ما استدل به على وجوب الاستنشاق والاستنثار:

الحديث الأول:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " (١) .

الحديث الثاني:

عن عائشة –رضي الله عنها- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ" (٢) .

الحديث الثالث:

عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: "أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمضمَضةِ وَالِاسْتِنْشَاق" (٣) .

ذكر ما يدل على عدم الوجوب:

الحديث الأول:


(١) أخرجه البخاري (١/٢٦٢، ٢٦٣) (٦/٣٣٩) ، ومسلم (٣/١٢٥) ، والنسائي (١/٦٦) ، وابن ماجة (١/١٤٣) ، ومالك (١/٣٢، ٣٣) ، وأحمد (٢/٢٧٧،٣٠٨) ، وابن خزيمة (١/٤١) ، وابن حبان (٢/٣٥٢) ، والبيهقي (١/١٠٣) .
(٢) أخرجه الدارقطني (١/٨٤) ، والبيهقي (١/٥٢) ، قلت: والحديث ضعيف، له شاهد من حديث ابن عباس قد يرتقي به إلى الحسن.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/١١٦) ، والبيهقي (١/٥٢) ، قلت: حديث حسن.

<<  <   >  >>