للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ فَانْصَرَفْتُ (١) .

وجه التعارض:

إن من ينظر في هذه الأحاديث يجد أنها تتعارض فيما تدل عليه.

فحديث ميمونة يدل على كراهة استعمال المنديل في التنشيف من الوضوء أو الغسل، وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رد المنديل فلم يستعمله.

وحديث قيس بن سعد –رضي الله عنه- يدل على أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يكره التنشف من الغسل، حيث اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل.

وكذلك فإن حديث عائشة –رضي الله عنها- يدل على أن التنشف بعد الوضوء غير مكروه، لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان له خرقة يتنشف بها.

أقوال العلماء في درء التعارض:

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أخذ المنديل بعد الوضوء، وقالوا بإباحته.

وروي ذلك عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك (٢) والحسن بن علي (٣) وبشير بن أبي مسعود (٤) وعثمان بن عفان (٥) ، وحجتهم أحاديث الإباحة، كما ذهب آخرون إلى الحظر، وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله (٦) وابن عباس.

إلا أنه لم يكره ذلك في الغسل من الجنابة (٧) .

وجمع بين هذه الأحاديث جماعة من العلماء. منهم:

١-أبو بكر ابن المنذر قال: "أعلى شيء في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك".


(١) أخرجه الترمذي ٤/٣٤٧، وابن ماجة ١/١٥٨ وأحمد ٦/٦، والبيهقي ١/١٨٦، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٨٣ و٢٨٤، وابن السني ص ٢٤٦، وابن المنذر ١/ ٤١٨، وابن حزم ٢/٤٧. ضعفه النووي في المجموع ١/٤٥٩، وقال الأرنؤؤط: إسناده صحيح، قلت: الحديث صحيح.
(٢) أخرجه ابن المنذر ١/٤١٥.
(٣) أخرجه ابن المنذر ١/٤١٦.
(٤) ابن أبي شيبة ١/١٤٨، وابن المنذر ١/٤١٦.
(٥) ابن أبي شيبة ١/١٤٨، وابن المنذر ١/٤١٦.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٢، وابن أبي شيبة ١/١٤٩، وابن المنذر ١/٤١٨.
(٧) أخرجه عبد الرزاق ١/١٨٢، وابن أبي شيبة ١/١٤٩، ١٥٠، وابن المنذر ١/٤١٨.

<<  <   >  >>